أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السّلام : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك.
(1255) 111 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة.
(1256) 112 احمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج فكيف اصنع؟ فقال : ان امكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(1257) 113 احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن السجود على الثلج فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم.
(1258) 114 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال : سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الارض فكتب : لا بأس صل فيه.
(1259) 115 عنه عن ابراهيم بن أبى محمود قال قلت للرضا عليه السّلام : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم.
(1260) 116 المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت
__________________
* 1256 الاستبصار ج 1 ص 336 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 169.
1257 الاستبصار ج 1 ص 335.
1259 الفقيه ج 1 ص 169.




