مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 382

الفضيل قال قلت للرضا عليه السّلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.

(1242) 98 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس به.

(1243) 99 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل الى أبى الحسن عليه السّلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.

(1244) 100 سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به.

(1245) 101 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام : عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.

(1246) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام : فقلت هل يجوز السجود على الكتان

__________________

(1) المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.

* 1242 1243 الاستبصار ج 1 ص 333.

1244 1245 1246 الاستبصار ج 1 ص 332 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176.

الصفحة 306 من 382