مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 382

أبي عبد الله عليه السّلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

(1233) 89 علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه ، والذي يدل على ذلك :

(1234) 90 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليه السّلام قال : كان أبي يصلي على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة (2) حيث يسجد.

(1235) 91 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.

(1236) 92 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السّلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض ، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

__________________

(1) الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.

(2) الطفسة : البساط الذي له خمل رقيق.

* 1233 1234 الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 92.

1235 الكافي ج 1 ص 91.

1236 الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 91.

الصفحة 304 من 382