(1227) 83 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه.
(1228) 84 عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج (1).
(1229) 85 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
(1230) 86 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال : إذا الصق جبهته بالارض فلا بأس ، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب ارضا جددا قال : لا بأس.
(1231) 87 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليه السّلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما انبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب إليه : لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.
(1232) 88 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن
__________________
(1) الصاروج : النورة واخلاطها ، فارسي معرب.
* 1227 الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.
1228 الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج 1 ص 91.
1229 1230 الكافي ج 1 ص 92 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 162.
1231 الكافي ج ص 92.
1332 الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج ص 92.




