ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(1223) 79 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض.
(1224) 80 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السّلام وانا عنده عن السجود على القفر (1) وعلى القير فقال لا بأس به. فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1225) 81 احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.
(1226) 82 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ يعني القير فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.
__________________
(1) القفر : بالضم ردي القير.
* 1223 الكافي ج 1 ص 93.
1224 الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 175.
1225 1226 الاستبصار ج 1 ص 331 الكافي ج 1 ص 91.




