وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي ان يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة.
(1212) 68 أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي بين السجدتين ، ويؤكد ذلك ما رواه :
(1213) 69 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : لا تقع بين السجدتين اقعاءا.
(1214) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى. قال محمد بن الحسن : يجوز أن يكون عليه السّلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الارض.
(1215) 71 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
(1216) 72 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته ايمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق
__________________
* 1212 1213 الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93.
1214 الاستبصار ج 1 ص 329.
1215 الفقيه ج 1 ص 176.




