(1208) 64 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال : وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته قال محمد : فدخلت على أبي عبد الله عليه السّلام فاخبرته فقال : وفعل؟! فقلت نعم قال فسكت قلت افاعيد الصلاة؟ قال : لا
(1209) 65 عنه عن ابن محبوب عن أبى جرير الرواسي قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام وهو يقول : (اللهم إني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب) يرددها.
(1210) 66 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السّلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ، وقال احدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود. قال محمد بن الحسن : الاصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للاطالة واقوياء عليه فلاجل ذلك فعل عليه السّلام ذلك.
(1211) 67 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه. قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته
__________________
* 1208 1209 الكافي ج 1 ص 89.
1210 الاستبصار ج 1 ص 325 الكافي ج 1 ص 91.
1211 الاستبصار ج 1 ص 326.




