مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 382

(1172) 28 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال : تقرأ ولا تسجد. فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما ، واما ما رواه :

(1173) 29 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهما السّلام انه قال : إذا كان اخر السورة السجدة اجزأك ان تركع بها. فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فانه لا بأس أن يركع معهم ، وخبر الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه :

(1174) 30 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرا فاتحة الكتاب وليركع قال : وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع.

(1175) 31 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك.

(1176) 32 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد

__________________

* 1172 الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.

1173 الاستبصار ج 1 ص 319.

1174 الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.

الصفحة 291 من 382