مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 382

عليه السّلام أخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال : إنما ذاك على المؤذنين.

(1138) 40 سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.

(1139) 41 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السّلام : عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فانما الاذان سنة.

(1140) 42 عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : ليس عليه شئ.

(1141) 43 عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا اقامة قال : يجزيكم اذان جاركم.

(1142) 44 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال : إذا كنت إما ما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما اذنت أو بعدهما.

(1143) 45 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم؟ قال : لا بل يقومون على ارجلهم فان جاء

__________________

* 1139 الاستبصار ج 1 ص 304.

1140 الاستبصار ج 1 ص 305.

1143 الاستبصار ج 1 ص 252.

الصفحة 284 من 382