(1111) 13 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السّلام قال : الاذان والاقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان.
(1112) 14 عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.
(1113) 15 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السّلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة فقال : ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي ازار ولا رداء ، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فأجزأني ذلك.
(1114) 16 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : أو سمعته يقول : إذا نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ ، فان نسي حرفا من الاقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الاقامة ، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال : ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا ، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة؟ قال : يقول الحمد لله.
(1115) 17 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
__________________
1115 الكافي ج 1 ص 84.




