استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :
(1106) 8 محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
(1107) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال : ان كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
(1108) 10 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال : لا يعيد.
(1109) 11 عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
(1110) 12 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
__________________
* 1106 الاستبصار ج 1 ص 302.
1107 1108 1109 الاستبصار ج 1 ص 303.
1110 الاستبصار ج 1 ص 303.




