مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 382

عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال : متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك اعادة ان تصليها في أي حال كنت.

14 باب الاذان والاقامة

(1099) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لما هبط جبرئيل عليه السّلام بالاذان على رسول الله صلّى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السّلام فأذن جبرئيل عليه السّلام وأقام فلما انتبه رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : يا علي سمعت؟ قال : نعم قال : حفظت؟ قال : نعم قال : ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السّلام بلالا فعلمه.

(1100) 2 علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال : ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.

(1101) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟

__________________

* 1099 الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 183.

1100 1101 الكافي ج 1 ص 84.

الصفحة 276 من 382