عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر واقضها.
(1095) 132 عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال : القها واستأنف. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها ، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز.
(1096) 133 وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من ايلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.
(1097) 134 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه الى أبي عبد الله عليه السّلام قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
(1098) 135 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل
__________________
* 1096 الفقيه ج 1 ص 144.
1098 الكافي ج 1 ص 81 ذيل حديث.




