للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة ، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.
(1087) 124 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل اوله ، الاول فالاول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر ، قال وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء ، وقال : إن أوترت من اول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء الى آخر صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
(1088) 125 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
(1089) 126 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقضي عشرين وترا في ليلة.
(1090) 127 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى
__________________
* 1087 1089 الكافي ج 1 ص 126 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316 بتفاوت يسير.




