على ما فصلناه فيما تقدم ، فأما ما رواه :
(1081) 118 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن.
(1082) 119 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السّلام : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فانك لا تدري ما يكون.
(1083) 120 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى بن حبيب قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السّلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
(1084) 121 أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
(1085) 122 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال : نعم ولكن لا تعلم به اهلك فيتخذونه سنة.
__________________
* 1081 الاستبصار ج 1 ص 289.
1083 الكافي ج 1 ص 126.
1084 الاستبصار ج 1 ص 290.




