مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 382

المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.

(1078) 115 سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي هو بعد العصر.

(1079) 116 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال : ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وإن احب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة ، وان كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا ، فأما ما رواه :

(1080) 117 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السّلام انه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر

__________________

* 1079 الاستبصار ج 1 ص 288.

1089 الاستبصار ج 1 ص 289.

الصفحة 270 من 382