مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 382

ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه :

(1067) 104 الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يشتغل عن الزوال ايتعجل من أول النهار؟ فقال : نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.

(1068) 105 علي بن محمد عن أبيه رفعه قال : قال رجل لابي عبد الله عليه السّلام : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟! قال : نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه : ان بني آدم يصلون لي.

(1069) 106 سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.

(1070) 107 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم

__________________

* 1067 الاستبصار ج 1 ص 278 الكافي ج 1 ص 125.

1068 الكافي ج 1 ص 80.

1069 1070 الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.

الصفحة 267 من 382