(1062) 99 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : إني اشتغل قال : فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال.
(1063) 100 عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.
(1064) 101 عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.
(1065) 102 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الاعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين عليه السّلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
(1066) 103 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه
__________________
* 1062 1063 الاستبصار ج 1 ص 277.
1064 1065 1066 الاستبصار ج 1 ص 278 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 126 وفيه صدر الحديث.




