وآله : لولا اني أخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة الى ثلث الليل ، وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
(1042) 79 عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : آخر وقت العتمة نصف الليل.
(1043) 80 عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : العتمة الى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع.
(1044) 81 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة ، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
(1045) 82 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف اصبع صلى ثمان ركعات ، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر ، وصلى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق
__________________
* 1042 1043 الاستبصار ج 1 ص 273.
1044 الاستبصار ج 1 ص 276 وفيه صدر الحديث.
1045 الاستبصار ج 1 ص 269.




