ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن وقت المغرب فقال : إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك الى ربع الليل ، قال : فقال لي وهو شاهد في بلده.
(1035) 72 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم ابن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول ان جبرئيل عليه السّلام أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا.
(1036) 73 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل عليه السّلام أتى النبي صلّى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ، ووقتها وجوبها. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من ان لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه :
(1037) 74 سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال : كتبت الى الرضا عليه السّلام ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ،
__________________
* 1035 الاستبصار ج 1 ص 269.
1036 1037 الكافي ج 1 ص 77 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 270.




