مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 382

(1014) 51 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه عليه السّلام : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف. وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد الى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه ، وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه :

(1015) 52 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(1016) 53 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.

(1017) 54 عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.

(1018) 55 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت :

__________________

* 1014 الاستبصار ج 1 ص 259.

1015 الاستبصار ج 1 ص 260 الفقيه ج 1 ص 232 مرسلا.

1016 الاستبصار ج 1 ص 259.

1017 1018 الاستبصار ج 1 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 وفيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام.

الصفحة 255 من 382