مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.
(998) 35 عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن ابي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال : لا بأس.
(999) 36 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، وربما دخلت عليه ولم اصلي الظهر فيقول : قد صليت الظهر؟ فاقول : لا ، فيقول : قد صليت الظهر والعصر. قيل له : ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السّلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض ، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ، ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح ، يدل على ذلك ما رواه :
(1000) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سأل انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال : انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.
(1001) 38 فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن
__________________
* 998 999 الاستبصار ج 1 ص 256.
1000 1001 الاستبصار ج 1 ص 257 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 76.




