فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له : حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار ، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.
(988) 25 روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن أفضل وقت الظهر؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم.
(989) 26 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب : القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(990) 27 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليه السّلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السّلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.
__________________
* 988 989 990 الاستبصار ج 1 ص 254.




