مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 382

وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا.

(973) 10 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :

(974) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

(975) 12 وعنه عن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

(976) 13 عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : إذا زالت الشمس

__________________

* 973 الاستبصار ج 1 ص 248.

974 975 976 الاستبصار ج 1 ص 249.

الصفحة 244 من 382