(965) 2 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(966) 3 عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(967) 4 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(968) 5 عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمسس قال : لا بأس به.
(969) 6 عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام : في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الاولى حينئذ قال : لا بأس به.
(970) 7 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.
(971) 8 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن وقت الظهر قال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.
(972) 9 وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط
__________________
* 965 966 967 968 969 الاستبصار ج 1 ص 246.
970 971 972 الاستبصار ج 1 ص 247.




