مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 382

رسول الله صلّى الله عليه وآله سنهما فما سن رسول الله صلّى الله عليه وآله فهو فرض. قال محمد بن الحسن : قوله عليه السّلام فما سن رسول الله صلّى الله عليه وآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير ، وليس يريد أنه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ما قلناه ما رواه :

(961) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الوتر فقال : سنة ليست بفريضة.

(962) 31 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الوتر في كتاب علي عليه السّلام واجب وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار. فلا ينافي ما قدمناه من انه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على ما بيناه في غير موضع.

(963) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة ، قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال : مابين المغرب والعشاء.

13 باب المواقيت

(964) 1 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

__________________

* 964 الاستبصار ج 1 ص 245.

الصفحة 242 من 382