مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 382

(954) 23 أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال : نعم قال الله عزوجل لنبيه : (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) (1) ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل انتصافه ثم قال : (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (2) فهذه الخامسة ، وقال : في ذلك (وأقم الصلاة طرفي النهار) (3) وطرفاه المغرب والغداة (وزلفا من الليل) (4) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (5) وهى صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلّى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) قال : فنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلّى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي صلّى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الايام.

(955) 24 حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام : عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت : ما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة.

__________________

(1) سورة الاسراء الآية 78.

(2) سوره الاسراء الآية : 78.

(3) سورة هود الآية : 115.

(4) سورة هود الآية 115.

(5) سورة البقرة الآية : 238.

* 954 955 الكافي ج 1 ص 75 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 124.

الصفحة 240 من 382