مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 382

(920) 128 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.

(921) 129 محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السّلام اعترض السوق فاشتري خفا لاأدري اذكي هو أم لا؟ قال : صل فيه قلت : والنعل؟ قال : مثل ذلك قلت : اني اضيق من هذا قال : اترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله.

(922) 130 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس بها.

(923) 131 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : يصلى فيه.

قال الشيخ رحمه الله : (ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة) فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته إن شاء الله تعالى.

(924) 132 وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

(925) 133 وقال هشام بن الحكم لابي عبد الله عليه السّلام أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

__________________

* 920 921 923 الكافي ج 1 ص 112 بتفاوت في الاول.

924 الفقيه ج 1 ص 174.

925 الفقيه ج 1 ص 177.

الصفحة 233 من 382