ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك (1)).
(915) 123 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
(916) 124 وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
(917) 125 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
(918) 126 وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
(919) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.
قال الشيخ رحمه الله : (ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق).
__________________
(1) الشمشك : بضم الشين وكسر الميم قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.
(2) الجرموق : هو كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف * 916 919 الفقيه ج 1 ص 358.




