وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
قال الشيخ رحمه الله : (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار).
(904) 112 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي الى جانبه أو في صف واحد ، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه).
(905) 113 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
(906) 114 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلّى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.
__________________
* 905 906 الاستبصار ج 1 ص 398 الكافي ج 1 ص 82 والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل.




