مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 382

عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه ، وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه ، وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.

(897) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.

قال الشيخ رحمه الله : (وقد روي أنه لا بأس بالصلاة الى قبلة فيها قبر إمام والاصل ما قدمناه).

(898) 106 روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت الى الفقيه عليه السّلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهم السّلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السّلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن).

اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه :

__________________

* 897 الاستبصار ج 1 ص 397.

الصفحة 227 من 382