وقال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه. وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى).
(894) 102 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السّلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال قلت له : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ. وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه.
(895) 103 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد
قال الشيخ رحمه الله : (ولا تجوز الصلاة الى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حايل).
(896) 104 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى
__________________
* 894 الكافي ج 1 ص 111 وفيه ذيل الحديث.
895 الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163 896 الاستبصار ج 1 ص 397 الكافي ج 1 ص 108.




