سائر النجاسات). فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة ، والذي يؤكد ذلك ما رواه :
(878) 86 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.
(879) 87 وعنه عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
(880) 88 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول. فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود ، والذي يدل على ذلك :
(881) 89 ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.
(882) 90 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب
__________________
* 879 الكافي ج 1 ص 17.
881 882 الاستبصار ج 1 ص 168 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.




