لم تكرهه؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال : لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء).
(874) 82 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال : نعم ، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : نعم.
(875) 83 وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل.
(876) 84 وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام : يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها قد رأيتها ما انظفها قلت : أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (1) صل على القبلة وغربهم.
(877) 85 وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الصلاة في بيوت المجوس قال : رش وصل.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل). فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى.
ثم قال رحمه الله : (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في
__________________
(1) سورة الاسراء الآية : 84.
* 876 الفقيه ج 1 ص 157 وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم).




