مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 382

(864) 72 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.

(865) 73 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ولاتصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل ، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.

(866) 74 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال قال الرضا عليه السّلام : كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه ، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.

(867) 75 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع ، والذي يبين ذلك ما رواه :

(868) 76 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الصلاة في اعطان الابل فقال : ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

__________________

864 الكافي ج 1 ص 109.

865 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 157 وفيه صدر الحديث.

866 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156.

867 868 الاستبصار ج 1 ص 395 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 108.

الصفحة 219 من 382