قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به.
(843) 51 وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
(844) 52 وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :
(845) 53 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
قال الشيخ رحمه الله : (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها).
(846) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
(847) 55 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من اعتم فلم يدر العمامة
__________________
* 843 844 الاستبصار ج 1 ص 388 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 169.
845 الكافي ج 1 ص 110.
846 847 الكافي 2 ص 208.




