قال الشيخ رحمه الله : (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف).
(837) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
(838) 46 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
قال الشيخ رحمه الله : (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة).
(839) 47 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السّلام قال قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه.
(840) 48 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.
(841) 49 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.
(842) 50 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السّلام : أشد الازار أو المنديل فوق
__________________
* 838 الكافي 1 ص 112.
839 الاستبصار ج 1 ص 387.
840 الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109.
841 الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 168.
842 الاستبصار ج 1 ص 388 الفقيه ج 1 ص 166.




