مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 382

جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : أنا أعرف به منك فقال له الرجل : انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه السّلام ثم قال له : تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال : الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه السّلام : فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : فان الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

(829) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه.

(830) 38 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السّلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

(831) 39 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

(832) 40 الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يصلي في جبة خز.

(833) 41 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب : يجوز ذلك

__________________

* 830 831 الاستبصار ج 1 ص 387.

832 الفقيه ج 1 ص 170.

833 الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.

الصفحة 211 من 382