مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 382

والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا.

(814) 22 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السّلام : هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.

(815) 23 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه السّلام ما ينافي هذا الخبر ، ولايجوز ان تختلف اقواله عليه السّلام ، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه :

(816) 24 سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن لباس الحرير والديباج فقال : اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل. ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه السّلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(817) 25 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم

__________________

* 814 815 816 817 الاستبصار ج 1 ص 386 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 1 ص 171.

الصفحة 207 من 382