مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 382

مما لا يتم الصلاة بها ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(810) 18 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السّلام قال : لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه :

(811) 19 أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه السّلام : اصلي في الفنك (1) والسنجاب؟ قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا تجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار).

(812) 20 محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت الى أبي محمد عليه السّلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض.

(813) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال : لا.

__________________

(1) الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.

* 810 الاستبصار ج 1 ص 383.

811 الاستبصار ج 1 ص 382.

812 813 الاستبصار ج 1 ص 385 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.

الصفحة 206 من 382