مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 382

(805) 13 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن احمد بن اسحاق الابهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها.

(806) 14 علي بن مهزيار قال : كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها.

(807) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليه السّلام عن جلود الثعالب الذكية قال : لا تصل فيها.

(808) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه السّلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه السّلام بخطه الذي يلصق بالجلد ، وذكر أبو الحسن عليه السّلام انه سئل عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.

(809) 17 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس. فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما اشبهها

__________________

* 805 806 الاستبصار ج 1 ص 383 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

807 708 الاستبصار ج 1 ص 381 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

809 الاستبصار ج 1 ص 382.

الصفحة 205 من 382