(800) 8 سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت (1) فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).
(801) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.
(802) 10 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
(803) 11 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.
(804) 12 وعنه عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.
__________________
(1) الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.
* 800 الفقيه ج 1 ص 172.
801 الكافي ج 1 ص 111.
802 الفقيه ج 1 ص 169.
803 804 الاستبصار ج 1 ص 381.




