مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 382

(779) 80 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السّلام : فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال : اقضها فقال له : انها اكثر من ذلك قال : اقضها قال لا احصيها قال : توخ ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة).

يدل على ذلك :

(780) 81 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.

(781) 82 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض اصابعه.

(782) 83 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السّلام في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

__________________

* 779 الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316.

780 781 الاستبصار ج 1 ص 405 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 102.

782 الاستبصار ج 1 ص 405 الكافي ج 1 ص 83.

الصفحة 198 من 382