(779) 80 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السّلام : فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال : اقضها فقال له : انها اكثر من ذلك قال : اقضها قال لا احصيها قال : توخ ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة).
يدل على ذلك :
(780) 81 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
(781) 82 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض اصابعه.
(782) 83 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السّلام في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
__________________
* 779 الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316.
780 781 الاستبصار ج 1 ص 405 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 102.
782 الاستبصار ج 1 ص 405 الكافي ج 1 ص 83.




