مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 382

قال الشيخ رحمه الله : (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين).

يدل على ذلك ما رواه :

(774) 75 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا واربعا. وروى هذا الحديث

(775) 76 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.

(776) 77 العياشي عن جعفر بن أحمد قال : حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.

(777) 78 وعنه عن محمد بن نصير قال : حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ، ولا عرف أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك

__________________

* 777 الكافي ج 1 ص 81.

الصفحة 196 من 382