(767) 68 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كنت لا تدري اربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
قال الشيخ رحمه الله : (وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في سجوده).
قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(768) 69 سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهما السّلام قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
(769) 70 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري قال قال الرضا عليه السّلام : في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده.
(770) 71 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لابي جعفر عليه السّلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم فانك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك. فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة ، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله : انا افتي بهما في حال التقية ،
__________________
* 767 الكافي ج 1 ص 98.
768 769 الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 225 والاول فيه مرسل والثاني فيه عن الصادق عليه السّلام.
770 الاستبصار ج 1 ص 380.




