مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 382

ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة ، يدل على ذلك ما رواه :

(763) 64 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

(764) 65 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : من زاد في صلاته فعليه الاعادة.

(765) 66 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام : عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال : وكيف استيقن؟ قلت علم قال : ان كان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.

(766) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة ، وإنما يكون أخل بالتسليم ، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.

__________________

* 763 764 الاستبصار ج 1 ص 376 الكافي ج 1 ص 98.

765 766 الاستبصار ج 1 ص 377.

الصفحة 193 من 382