ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال : يعيد قلت : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم.
(760) 61 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع. فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة ، فاما ما رواه :
(761) 62 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه احتياطا ، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه :
(762) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال : فإذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت.
__________________
* 760 الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 225.
761 الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 230 بتفاوت.
762 الاستبصار ج 1 ص 376 الفقيه ج 1 ص 225 بتفاوت.




