أبى عبد الله عليه السّلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال : يركع ولا يضره.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن سهى عن سجدة) الى قوله : (ومن تكلم) فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لاعادته.
ثم قال رحمه الله : (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة اعادها ، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه اعادة الصلاة).
(755) 56 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (1) ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال : بعده.
(756) 57 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبى جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
(757) 58 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى
__________________
(1) في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل الخ ولعله الصواب إذ لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).
* 755 756 الاستبصار ج 1 ص 378 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 99.
757 الاستبصار ج 1 ص 379.




