مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 382

ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.

(739) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة ، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة ، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.

(740) 41 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت له : من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

(741) 42 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه.

قال الشيخ رحمه الله : (ولو شك في اثنتين وثلاث واربع واعتدل وهمه

__________________

* 739 الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98.

740 741 الاستبصار ج 1 ص 373 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

الصفحة 185 من 382