صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.
(735) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عليه السّلام : عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
(736) 37 وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
قال الشيخ رحمه الله : (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه من احديهما أقوى من الاخرى عمل على ظنه ، فان كان ظنه فيهما سواء بنى على انه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح).
(737) 38 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
(738) 39 وعنه عن حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع
__________________
* 735 736 الكافي ج 1 ص 97 وفيه في الثاني يقصد) بدل (يقصر).
737 الاستبصار ج 1 ص 372.




